الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٩18
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدتر و الى
والا والعراتها
باب [3]
ارو
كتاب المصنف تباوه ان شاء او الحر و النانو
في الموصي إذا لم يكن له وصي هل يحتسب له
صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارما
ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمّد بن جعفر وعن امرأة ماتت وأوصت إلى وصيّ في قضاء دينها، وإنفاذ، وصيّتها، وتركت مالا، ومات الوصيّ قبل أن ينفذ عنها.
قلت: هل يحتسب في ذلك، ويقيم الحاكم وكيلًا ثقة ينفذ عنها؟
فنعم؛
ذلك الوجه يحتسب في ذلك، ويقيم الحاكم إذا صح وكيلًا ثقة ينفذ عنها، وإن لم يكن حاكم فالصالحون.
معه هذا (1)؛
مسألة:
وقال محمد بن خالد: رجل أوصى بحَجّة، ولم يوص إلى أحد، سألت
فقلت: هل على الوالي أن يقيم له وصيا يخرج بالحَجّة؟
قال ابن محبوب: يحتسب له ذلك أن يأمروا من يحجّ
(1) «إذا صح معه هذا» ناقصة من أ.
عنه.
٩٬٨٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.