المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢

الجزء التاسع والعشرون - باب [4]: في ألفاظ الوصاية إلى الوصي

المصنف

وقال من قال: لا يثبت ذلك حتى يحدّ له فيما جعله وصيَّا فيه بعد موته.

والأوّل عن الأزهر بن محمد بن جعفر، يرفعه إلى غيره.

مسألة:

21

وإن قال: فلان وكيلي فلا يثبت ذلك حتى يقول: وكيلي بعد موتي؛ لأنّ

الوكالة إنّما

هي

في الحياة.

ومن غيره قال قد قال من قال: إذا قال فلان وكيلي بعد موتي؛ أنه يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من الوصايا، ما لم يحد (1) له شيئًا من

الوصايا بعينه.

وقال من قال: حتى يجعله وكيله بعد موته في شيء يسمّيه له، وإلّا فلم يجز، ذلك قول (2) أبي الحواري.

وقال من قال: ولو جعله وكيله بعد موته، وحدّ له شيئًا لم يجز ذلك؛ حتّى يجعله وصيّه أو وصيا له.

قال والوصيّة بعد الموت والوكالة في الحياة.

مسألة:

وإذا قال: قد جعلته وصيّي، أو قد أوصيت إليه، فهو جائز، وهو وصيّة. وإن قال: هو وصيا أو وصيّ؛ فلا يجوز ذلك حتى يقول: هو وصيّي أو

وصي لي.

وإذا قال: قد جعلته وصيَّا، أو هو وصيّي؛ فذلك جائز، وهو وصيه.

(1)

«يجد».

«قال».