الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢الجزء التاسع والعشرون - باب [4]: في ألفاظ الوصاية إلى الوصي
المصنف
وقال من قال: لا يثبت ذلك حتى يحدّ له فيما جعله وصيَّا فيه بعد موته.
والأوّل عن الأزهر بن محمد بن جعفر، يرفعه إلى غيره.
مسألة:
21
وإن قال: فلان وكيلي فلا يثبت ذلك حتى يقول: وكيلي بعد موتي؛ لأنّ
الوكالة إنّما
هي
في الحياة.
ومن غيره قال قد قال من قال: إذا قال فلان وكيلي بعد موتي؛ أنه يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من الوصايا، ما لم يحد (1) له شيئًا من
الوصايا بعينه.
وقال من قال: حتى يجعله وكيله بعد موته في شيء يسمّيه له، وإلّا فلم يجز، ذلك قول (2) أبي الحواري.
وقال من قال: ولو جعله وكيله بعد موته، وحدّ له شيئًا لم يجز ذلك؛ حتّى يجعله وصيّه أو وصيا له.
قال والوصيّة بعد الموت والوكالة في الحياة.
مسألة:
وإذا قال: قد جعلته وصيّي، أو قد أوصيت إليه، فهو جائز، وهو وصيّة. وإن قال: هو وصيا أو وصيّ؛ فلا يجوز ذلك حتى يقول: هو وصيّي أو
وصي لي.
وإذا قال: قد جعلته وصيَّا، أو هو وصيّي؛ فذلك جائز، وهو وصيه.
(1)
«يجد».
«قال».