الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣22
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
من جواب زياد بن الوضاح معروض على أبي عبد الله، وعن رجل يوصي في مرضه فيقول: قد جعلت فلانًا وكيلي وحريي (1) في إنفاذ وصيتي، وقضاء ديني.
قال: جائز. فإن لم يقل بعد وفاتي؛ فلا وصاية له.
مسألة:
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل حضره الموت، وكان يقول لابن أخ له يا فلان أحزم فقد بليت، فلا تكن وهنا. ويوصيه، ويقول: عليّ لفلان كذا وكذا، وأعط فلانًا كذا وكذا، وخذ من فلان كذا. فلما مات قام في الذي أوصاه به، ولم يشهد له بالوكالة، ولم يقل: اشهدوا
(2)
أنه وكيلي. فإن لم ينازعه أحد في الوكالة، فإن الآخر يؤمر أن ينفذ أمره، فإن نازعه أحد بطل أمره إلّا على شهادة شاهدين يشهدان له بالوصاية.
مسألة:
عن أبي سعيد وأمّا إذا قال رجل: قد وكلت فلانًا في قضاء ديني، أو في ولدي، فلا يكون هذا بعد الموت؛ حتى يجعله بعد الموت، ويسمّي له.
وكذلك لا يكون هذا وصيّه في ولده بعد موته.
وأما إذا قال: قد وكّله فيما أوصيت به، فهذا عندي لا يثبت، إلّا أن يقول: قد
وكلته في إنفاذ وصيتي بعد موتي.
(1) في أ «وخيرتي».
(2) في ب «فلم».