الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤الجزء التاسع والعشرون - باب [4]: في
ألفاظ الوصاية إلى الوصيّ
المصنف
23
فإذا قال: في إنفاذ وصيتي؛ رجوت أن يكون هذا جائزا؛ لأنّ الوصية
لا يكون إنفاذها إلا من بعد الموت.
وأما قوله: فيما أوصيت فقد يخرج هذا على معان. والله أعلم.
مسألة:
وأما الذي يوكل وكيلًا، وهو مريض في قضاء دينه، وإنفاذ وصيته؛ فإذا جعله وكيله بعد موته في قضاء دينه، وإنفاذ وصيّته، فقد أجاز ذلك من أجازه، ولو لم يقل: وصيّه إذا جعله بعد موته.
وأما إذا لم يجعل بعد موته (1)، وإنما قال: وكيله (2)، في قضاء دينه، وإنفاذ قضاء الدين فلا يجوز ذلك على كل حال، وأما في إنفاذ
فأما وصيته،
في
الوصية. فالله أعلم.
وإنّي لأحبّ أن يثبت في إنفاذ الوصيّة لأن إنفاذ الوصية لا يكون إلّا من
بعد الموت.
وانظر في ذلك، واطلب فيه الأثر، فإنّ الذي قلته في هذا إنّما قلته تخريجًا
من
الأثر في الوصية.
مسألة:
ومن الزيادة المضافة؛ من الضياء:
ومن قال: قد جعلت فلانًا وصيّي إن شاء الله، فذلك لا يجوز، ولا يكون
وصيا إذا استثنى إن شاء الله.
(1) «وأما إذا لم يجعل بعد موته» ناقصة
من
(2) في أ و ب وصيّه لعله وكيله» واخترنا واحدة.