الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦الجزء التاسع والعشرون
المصنف
25
انتقي ما وجدته والى
الاولاد باب [5]
کتاب المصنف تيلوه ان شااسه لوكالة في الوصاية إلى الوصي في الأولاد
صلا
(1)
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قيل: لا يجوز لأحد أن يوصي إلى أحد في أولاده ومالهم، إلا إلى ثقة مأمون، أو مأمون فيما أدخله فيه، عند عدم
الثقة، فيما يسع عندي.
في
مسألة:
وسألته عن رجل هلك وخلف أولادًا وزوجة، وجعل الزوجة وكيلة بنيه (2)
حياته، وبعد وفاته، هل تثبت الوكالة؟
وفي
قال: لا؛ ليس هذه الوكالة بشيء؛ حتى يقول: قد جعلت زوجتي وكيلة بني، مالي، في حياتي، وبعد وفاتي. فعلى هذا تثبت الوكالة.
(3)
مسألة:
وعن (4) أبي زياد في الرّجل يوصي إلى رجل، ويقول: إن حدث
ففلان وصيّي في مالي وولدي وقضاء ديني؟
قال: إن تزويج الوصي جائز إذا رضيت المرأة ابنة الهالك.
(1) في ب زيادة «من».
33
ب «بينه».
في ب «في»
ب زيادة «رجل».
حدث؛
بي
٩٬٨٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.