المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

25

انتقي ما وجدته والى

الاولاد باب [5]

کتاب المصنف تيلوه ان شااسه لوكالة في الوصاية إلى الوصي في الأولاد

صلا

(1)

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قيل: لا يجوز لأحد أن يوصي إلى أحد في أولاده ومالهم، إلا إلى ثقة مأمون، أو مأمون فيما أدخله فيه، عند عدم

الثقة، فيما يسع عندي.

في

مسألة:

وسألته عن رجل هلك وخلف أولادًا وزوجة، وجعل الزوجة وكيلة بنيه (2)

حياته، وبعد وفاته، هل تثبت الوكالة؟

وفي

قال: لا؛ ليس هذه الوكالة بشيء؛ حتى يقول: قد جعلت زوجتي وكيلة بني، مالي، في حياتي، وبعد وفاتي. فعلى هذا تثبت الوكالة.

(3)

مسألة:

وعن (4) أبي زياد في الرّجل يوصي إلى رجل، ويقول: إن حدث

ففلان وصيّي في مالي وولدي وقضاء ديني؟

قال: إن تزويج الوصي جائز إذا رضيت المرأة ابنة الهالك.

(1) في ب زيادة «من».

33

ب «بينه».

في ب «في»

ب زيادة «رجل».

حدث؛

بي