الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧26
المصنف
المجلد السابع عشر
وقال: وقد قال من قال حتى يقول: وهو وصيّي في تزويج بناتي. فإذا جعل الرّجل زوجته وصيّته أو إلى أحد من النساء في تزويج بناته، لم يكن لهنّ أن يلين التزويج بأنفسهن، ولكن يأمرن من الرّجال من يزوّج بنات الرجل الذي جعلها وصيّته في تزويجهنّ.
مسألة:
حفظ عمر بن القاسم، عن أبي علي الله في الجد: أنه لا تجوز وكالته في ابن ابنه، إلا أن يكون ولده قد وكله في ولده، وأجاز له الوكالة فيه.
وقد حكم أبو علي بذلك. قال عمر بن القاسم برأيه: الجد وغيره في
ذلك سواء.
مسألة:
وفي رجل يجعل رجلًا وصيّه في (1) ولده، هل يثبت ويجزئ (2) أن يقول: قد جعلت فلانا وصيّي في ولدي، ويكون وصيّه في ولده وفي ماله بهذا القول، أو حتى يقول: وصيّه في ولده وفي ماله؟
فيجزئ ذلك؛ لأنه لا معنى للوصاية له في ولده، إلّا لمعنى مصالحه ومصالح ماله.
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد فأما الرّجل الذي جعل وصيّه في أولاده، وفي مالهم رجلا غير ثقة يعرف منه النّفاق، ورغب شريك الأيتام إلى قسمة المال الذي بينه وبين الأيتام؟
(1) في ب زيادة «ماله».
ب «وتجوز».