المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤١

40

مسألة:

المجلد السابع عشر

من الزيادة المضافة:

وعن رجل أوصى إلى رجل فقال الموصى إليه: أنا بالخيار إن شئت قبلت، وإن شئت لم أقبل؟

قال: ليس ذلك رضى، وإنما الخيار للغائب إذا أوصى إليه رجل فبلغ الغائب، فإن قبل الوصاية كان وصيَّا، وإن أبى لم يكن بوصي.

وأما الحاضر فليس له خيار وليس هو ذلك مثل الغائب.

مسألة:

من كتاب الكفاية

وسألته عن الوصيّة المنتقضة إذا أتمها الورثة هل على الوصي القيام بها كما عليه القيام بها؛ أن لو كانت ثابتة في الأصل قبل المتاممة؟

قال: نعم عليه القيام بها إذا قال الورثة: إنّ هذه وصيّة الهالك وقد أتممناها، فعليه على هذا عندي القيام بها.

وأما إن قالوا: ننفذ (1) منها ما نريد إنفاذه، ونحن نلي ذلك ونتمها، أو نحو

هذا، فلا يلزمه القيام بها عندي.

(1)

«ينفذ».