المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٠

الجزء التاسع والعشرون - باب [6]: في قبول الوصيّ للوصاية وردّها

المصنف

39

وإن كان أظهر النية (1) أنّه لا يقبل وصيّته ومات الميت على ذلك، فليس

هو بوصي ولو كان في نفسه ما كان.

مسألة:

عن أبي سعيد وأما الذي أراد أن يرجع عن قبول الوصية فإن قال له: قد رجعت عن تلك الوصية التي قبلت لك بها على أن أنفذها عنك، أو أنا راجع عليك فيما قبلت لك من الوصيّة التي أوصيت إلي، ولا أدخل فيها بشيء أو قد رجعت عليك في قبول وصيّتك ولا أقبلها، فاحتل لنفسك وانظر لها، أو نحو هذا؟

فهذا ونحوه معي رجوع يجزيه عن لزوم الوصية.

مسألة:

عن أبي الحسن بن أحمد ورجل طلب إلى رجل يتوصى له، وذكر أن عليه لأقوام أغياب تبائع، وعلى الأغياب له دَيْن، فقال المطلوب إليه: إنّي أتوضى لك إلا في الأغياب، وقال الموصي أولئك يقاصصوا، وكتب وصيته على هذا، وقبلها الرجل كيف ترى الوجه فيه؟

فإن قبل الوصية كلّها لزمه ذلك، وإن لم) يقبل إلا بعضها، أو ما أراد منها؛

كان له ذلك.

وأما المقاصصة؛ فلا أعرف أنّ الوصي له أن يقاصصهم بحق للهالك عليهم،

وإنما كان ذلك للهالك.

(1) في أ إليه». (2) ناقصة من أ.