المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٣

42

المصنف

المجلد السابع عشر

من جميع

وإن قال: قد أوصيت له بكذا وكذا بقيامه علي، جاز له ذلك، وكان ذلك المال، والوصي المأمون على ذلك، ويثبت (1) للموصى له به (2) في الوجهين جميعًا ما وصفت لك من الثلث، ومما يكون من رأس المال. ويسع الموصى له أخذ ما أوصى له به، إلّا أن يعلم هو أنّه أوصى له بأكثر مما يجب له، فليس له أن يأخذ أكثر مما يجب، وذلك إذا كان أوصى له به، وهذا في الأجنبيين.

وإن كان الموصى له وارثا فإن قال إنّه أوصى له بكذا وكذا، وقال: بقيام؛ لم يثبت له شيء، وإن قال: قد أوصى له بكذا وكذا (3) بقيامه عليه، ثبت ذلك

المال. له، وكان من جميع

وكذلك لو قال للأجنبيّين: قد أوصى له بكذا وكذا بحق؛ يثبت له ذلك،

وكان من الثلث.

وإن كان الموصى له وارثًا، فحتى يقول: بحق له عليّ، وإلّا فلا يثبت له شيء.

قال غيره: ما يخرج من الثلث من الوصايا؛ ففيه قولان: أحدهما: أنّه يثبت للموصى له، حتّى يعلم أنها تخرج من الثلث.

والآخر: لا يجوز حتّى يعلم أنها تخرج من الثلث.

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله: سألت عن امرأة أشهدت لرجل بربع مالها بعنائه وقيامه في أمرها في صحتها، وأشهدت له أيضا بربع مالها بعنائه لها، وأشهدت له بثلث مالها بعنائه وشقائه، فإنّي أرى هذه الشهادة

(1) في ب «وثبتت».

(2) ناقصة من ب.

(3) «بقيام؛ لم يثبت له شيء، وإن قال: قد أوصى له بكذا وكذا» ناقصة