المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٨

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [8]: في الموصي إذا أوصى إلى وصيّين أو أكثر

تمت الزيادة المضافة.

رجع.

مسألة:

OV

عن أبي الحسن وقلت: ما تقول فيمن يجعل ثلاثة رجال أوصياء، ثم مات، وقامت الأوصياء بتنفيذ (1) الوصيّة، فقال واحد منهم: أنا استحللت فلانًا، وقال الآخر: أنا قد (2) خلصت عنه بني فلان وقام كلّ واحد منهم بما يقدر عليه، أيكتفي كلّ واحد منهم بما يقول الآخر؟ أو حتى يصح مع الآخر؟

فعلى ما وصفت فإذا أمن بعضهم بعضًا على ذلك وسعهم ذلك إن شاء الله، ما لم تظهر إليهم خيانة من أحدهم فإذا ظهرت خيانته بطلت أمانته.

مسألة:

وقال في رجل أوصى إلى رجلين فشهد الوصيّان أن الميت أوصى إلى

ثالث معهما؟

فإن شهادتهما لا تجوز على الثالث ويدخل الحاكم معهما ثالثًا.

من الزيادة المضافة:

مسألة:

فإن أقر لفلان

مع هذا الوصي بعشرة، ومع الوصيّ الآخر بعشرة، فإذا قضى

أحدهما أجزاً عن الآخر إلّا أن يقول من وجه آخر كإقرار الواحد (3) في مجلسين

أو أكثر.

(1) في أ «ينفذون».

(2) زائدة من ب.

(3) في ب «لواحد».