الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٧المصنف
المجلد السابع عشر
وقال من قال: لا يجوز له أن ينفذ شيئًا من ذلك إلا حتى يقيم معه
أو الجماعة وكيلًا مكان الميت.
وقال من قال: إنّ له أن ينفذ النصف مما يتجزأ من الوصايا.
والقول الأول أحوط على الميت والأوسط أصح، والآخر جائز.
الحاكم
مسألة:
من الزيادة المضافة؛ من كتاب الكفاية:
وعن
أبي سعيد فيما أحسب وسألته عن الموصي إذا قال في وصيته لأوصيائه الذين أوصى إليهم؛ إن كانوا اثنين أو ثلاثة: فقد أجزت لكم ما يجوز للأوصياء؛ هل تثبت ويجوز لكلّ واحد منهم إنفاذ الوصية على الانفراد بهذه اللفظة؟
في
قال: لا يبين لي ذلك إلا لهم كلّهم؛ لأنه قد جمعهم في الإجازة كما جمعهم
الوصية.
قلت: فإن قال: قد أجزت لكم في إنفاذ وصاياي من مالي ما يجوز لي أن أجيزه لكم هل يجوز لأحدهم أن ينفذ الوصاية دون أصحابه؟
قال: لا يبين لي ذلك لأنه جمعهم في الإجازة.
قلت: فإن قال: قد أجزت أو جعلت لكلّ واحد منكم ما جعلت، أو أجزت لجميعكم من إنفاذ وصايتي من مالي هل يجوز لأحدهم إنفاذ وصيته دون أصحابه؟
قال: هكذا
أنه عندي يجوز للواحد منهم في إنفاذ وصيته من ماله مما قد
جعله لهم على حسب ما ذكرت. والله أعلم.