المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٧

المصنف

المجلد السابع عشر

وقال من قال: لا يجوز له أن ينفذ شيئًا من ذلك إلا حتى يقيم معه

أو الجماعة وكيلًا مكان الميت.

وقال من قال: إنّ له أن ينفذ النصف مما يتجزأ من الوصايا.

والقول الأول أحوط على الميت والأوسط أصح، والآخر جائز.

الحاكم

مسألة:

من الزيادة المضافة؛ من كتاب الكفاية:

وعن

أبي سعيد فيما أحسب وسألته عن الموصي إذا قال في وصيته لأوصيائه الذين أوصى إليهم؛ إن كانوا اثنين أو ثلاثة: فقد أجزت لكم ما يجوز للأوصياء؛ هل تثبت ويجوز لكلّ واحد منهم إنفاذ الوصية على الانفراد بهذه اللفظة؟

في

قال: لا يبين لي ذلك إلا لهم كلّهم؛ لأنه قد جمعهم في الإجازة كما جمعهم

الوصية.

قلت: فإن قال: قد أجزت لكم في إنفاذ وصاياي من مالي ما يجوز لي أن أجيزه لكم هل يجوز لأحدهم أن ينفذ الوصاية دون أصحابه؟

قال: لا يبين لي ذلك لأنه جمعهم في الإجازة.

قلت: فإن قال: قد أجزت أو جعلت لكلّ واحد منكم ما جعلت، أو أجزت لجميعكم من إنفاذ وصايتي من مالي هل يجوز لأحدهم إنفاذ وصيته دون أصحابه؟

قال: هكذا

أنه عندي يجوز للواحد منهم في إنفاذ وصيته من ماله مما قد

جعله لهم على حسب ما ذكرت. والله أعلم.