المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٠

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

59

انتهى ما وجد تد والى

دوالها ولع رانيا

باب [9]

ارو

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا

بات في الموصي إذا وجد له وصيتان أو أكثر

صلے اس مبارک اين منجي دين مبارک فارت اے

ومن أوصى بوصيتين جازتا جميعًا من الثلث، وإن رجع عن شيء أوصى به أو زاد فيه فذلك له، وأمّا الإقرار والحقوق فليس له في ذلك رجوع قال أبو سعيد وقال من قال: إذا وجد له وصيّتان ثبتت الآخرة، وانتقضت الأولى، والآخر ينسخ الأول. قال أبو عبد الله: نحن نقول: يؤخذ بهما جميعًا ما لم ينقض الأولى، إلّا ما اتفق في الوصيتين، فإنّه يكون وصيّة واحدة.

وبلغنا عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رحم الله: إذا أوصى الرّجل بوصيّتين فالآخرة منهما أملك.

مسألة:

له غيره،

وعن أبي الحواري وسألته عن رجل يكون له كتاب فيكتب (1) له فيتمثل له نحو ما فيه، فتكون الشّهادة قد تقدّمت للأوّل قبل الآخر؟ قال: ينفذ عنه ما كان في الوصيّة، إلّا أن يكون في الوصية الأولى ما ليس

(1)

ب «فيأمن بكتاب يكتب».