المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٠١

100

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

عن أبي الحواري وعمن توكّل لرجل في وصيّته وقضاء دينه ففرّط، ولم يقض عنه حتى مات هل يسلّم عند ربّه ولو لم يوص بتلك الوصية؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا فرّط هذا الوصي من غير عذر فليس بمعذور، ويخاف عليه الهلاك في الآخرة. والله أعلم.

مسألة (1).

من الحاشية أيجوز للوصي أن

صي

بما أوصى إليه فيه؛ إن لم يجعل له

ذلك أم لا؟

ذلك اختلاف وأكثر القول: إنّه لا يجوز له ذلك، إلّا أن يجعل ذلك إليه.

في

والله أعلم.

(1) هذه المسألة زيادة من م.