المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٦

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [14]: فيما يجوز للوصي فعله في مال الهالك والإنفاذ

105

الذي أقول به: إنّه إذا قسمها على وجه الدرجات فلا بأس بتكسيرها، إذ

لا بد من ذلك.

وإذا (1) أخذ بقول من أشركهم فيها بالتّسوية؛ استأمر أهل الوصية بتسليم ما أوصى لهم به إلى أحدهم أو إلى غيرهم، فإذا صاروا إلى قبضها تولّوا هم قسمها.

مسألة:

وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى بحق عليه لرجل غائب، وللغائب وكيل في قبض حقه، وللهالك ورثة، أيتام ولهم، وصي، هل يسعه أن يدفع إلى وكيل

الغائب حقه هذا؛ وهو به عارف؟

فأقول: يدفع ذلك إلى ولاة الأمر.

فإذا صح ذلك الحق معهم؛ أمر الوصي أن يدفع هذا الحق إلى وكيل الغائب.

مسألة:

أعطني

رجل مات وأوصى لزيد بخمسة دراهم؛ فقال الموصى له للوصي: قيمة الدراهم التي أوصى لي بها حبًّا وتمرًا، وغير ذلك من العروض، هل يجوز للوصي أن يدفع ما أوصى له به من مال الميت أم لا؟

قد عرفت أنه لا يجوز ذلك، ويتبع فيه وصيّة الموصي فيما كان فيما كان من أبواب

البر التي تكون (2) عليه، ولا له لازمة.

«ومن».

(2) في ب لم تكن».