المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٥

1 - 8

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى الاول باب [14]

سا

فيما يجوز للوصي فعله في مال الهالك والإنفاذ

وما أشبه ذلك

صالحے ہيں مبارک من منجي دين مبارک فارم اے

ما تقول في رجل مات وأوصى بدين عليه لرجل قاطع البحر، وخلّف ذلك الميت ولدين صغيرين وله مال واسع يفضل عن دَيْن الميت الذي أوصى به أضعافا كثيرة، فاحتاج الأولاد ولحقهم الضر، أيجوز للوصي أن ينفق من ذلك المال، وينفق على أولاد الهالك أم لا؟

الجواب:

بل جائز له ذلك على ما شرطت من أجل الضرورة ووجه (1) العدل فيه أن يقام وكيل للغائب في قبض حقه من مال الهالك؛ من جماعة المسلمين؛ إذا عدم الحاكم.

فإذا قبض الوكيل للغائب برئ المال من الدين، وخلص للورثة ما بقي بعد الدين. وبالله التوفيق.

مسألة:

رجل مات وأوصى لقرابته بخمسين درهمًا صِحَاحًا، فلم يمكن الوصي قسمها عليهم إلّا أن يقطعها أو يكسرها، ثم حينئذ يستوي له قسمها على قرابة الميت الذي أوصى لهم بها. أيجوز للوصي كسر الدراهم كما وصفت لك أم لا؟

(1) ناقصة من أ.