المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٨

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

107

انتقي ما وجدتر و الى

الباب [16]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السيد الح

فيما على الورثة أو الوصي

صلاح ابن مبارک ان منجي دين مبارک فارس

تسليمه إلى الموصى له

وإن أوصى رجل بجمل أو بدابة غائبة لآخر؟

فإن خرج من الثلث فالوصيّة جائزة، وعلى الموصى له إن قبل الوصية أن يأخذهما من حيث كان وليس على الورثة أن (1) يجلبوها إليه، ولكن يوكلون من يسلّم ذلك إليه.

مسألة:

وسئل عن رجل أوصى لرجل بدابة فلم يدفعها الوصيّ حتّى تلفت؟ فقال: إن كان طلبها الموصى له فلم يدفعها الوصي فأراه ضامنًا، وإن لم يطلبها فلا أراه ضامنًا.

مسألة:

عن أبي علي الحسن بن أحمد، وما تقول فيمن أوصى له بوصيّة مثل نخل، أو أرض أو منزل، أو غير ذلك من الأصول، أو الحيوان أو الأمتعة، وهو شيء معين يعرفه الذي أوصى له أعلى الوصي تسليم ذلك؟ فإن لم يسلّمه الوصي

أله أخذه أم لا؟

(1) ناقصة من أ.