المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٩

108

المصنف

المجلد السابع عشر

الذي عرفت أن ليس على الوصي تسليم ذلك إليه، وله هو

أخذه.

ويوجد عن أبي الحواري أنها لو كانت دابة فماتت في رباطها لم يلزمه

ذلك. والله أعلم.

مسألة:

في موضع قال أبو الحواري ولو كانت الدابة مربوطة في رباطها لم يكن على الورثة إطلاقها، ولو ماتت جوعًا أو عطشًا. والله أعلم.