الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٩108
المصنف
المجلد السابع عشر
الذي عرفت أن ليس على الوصي تسليم ذلك إليه، وله هو
أخذه.
ويوجد عن أبي الحواري أنها لو كانت دابة فماتت في رباطها لم يلزمه
ذلك. والله أعلم.
مسألة:
في موضع قال أبو الحواري ولو كانت الدابة مربوطة في رباطها لم يكن على الورثة إطلاقها، ولو ماتت جوعًا أو عطشًا. والله أعلم.
٩٬٩٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.