الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١١٦المصنف الجزء التاسع والعشرون - باب [18]: في ما يجوز لوصي اليتيم الأكل من مال اليتيم والاستنفاع
115
وليس له أن يضر باليتيم، ويجوّع اليتيم ويشبع هو من مال اليتيم، إلا أن يكون في مال اليتيم فضل في (1) نفقته وكسوته وصلاح ماله، فإن اقترض على هذا فنرجو أن لا يكون عليه بأس، على ما وصفنا.
وكذلك المحتسب.
مسألة:
فيمن يلي أمر اليتيم وهو فقير، إن أقبل على مال اليتيم احتاج، وإن أقبل على مكسبته ضاع أمر اليتيم؟
قال: يأخذ أجرًا على عمله من مال اليتيم، مثل ما (2) لو أن رجلًا استأجر لم يجده إلا بذلك اتجره بنفسه.
قيل له: إن كان غنيًّا، أتَرى (3) له أن يأكل إذا أتى أرضه في بطنه من بسرها
أو رطبها؟
قال: أنا أحب أن يستعف عن ذلك، فإن أكل في بطنه من بسرها ورطبها، فعسى أن لا يكون عليه بأس.
(1) في أ «على».
(2) ناقصة
من
(3) في ب أو ترى».
٩٬٩٣٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.