المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١١٥

114

المصنف

انتقي ما وجدتر و الى

الاول باب [18]

المجلد السابع عشر

ا في ما يجوز لوصي اليتيم الأكل من مال اليتيم والاستنفاع وما أشبه ذلك

صالح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے

أبو المؤثر: لوصي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم ما كان في ضيعة اليتيم، ويركب دوابه في حاجة اليتيم.

وقد قالوا: لا بأس عليه فيما أكل من شيء يفضل من طعام اليتيم، لا يحتاج إليه اليتيم، ولا يدخر ولا يباع ويفسد.

ولا بأس عليه في فضل خادم اليتيم، وفي فضل اللبن، مما لا ثمن له من خدمة الخادم، ولا يشغله عن غالة اليتيم ولا عن قيامه لضيعته).

ويقترض من ماله ويرد إلا أن يكون قد اشتغل عن طلب المكسبة بمال اليتيم وضيعته وخاف أنه إن اشتغل بالمكسبة (2) ضاع مال اليتيم، وإن اشتغل بمال اليتيم ضاع عياله، فهذا يقترض للقوت (3) ويقوت عياله، فإن أيسر فليردّ، وإن مات قبل أن يوسر؛ رجونا أن لا يكون عليه (4) إثم ولا مطلوب

(1) في أ «لضيعته، نسخة: على ضيعته».

(2) في أ «من مكسبته».

(3) في ب «بالقوت».

(4) «فإن أيسر فليردّ، وإن مات قبل أن يوسر؛ رجونا أن لا يكون عليه» ناقصة من