المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٢

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [24]: في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك

561

قيل: فإن كان يأكل الضفادع ومراعيه في الماء وشبهه من الطهارات، هل تدخل (1) عليه شبهة؟

قال: إن كان يأكل الضفادع من الماء، فعندي أن بعضا يقول: إن (2) موتها في

(4)

الماء لا يفسده فعلى هذا هي بمنزلة الصيد (3)، والصيد (4) لا تفسد بالاتفاق

ميتته ولا دمه، بتأكيد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مسألة:

والصراح () لا بأس بأكله، ولا يفسد بوله.

أبو سعيد: في الخفاش (6)، إن كان مما خزقه طاهر في السنة ففي بوله الاختلاف، وإن كان يشبه النواشر (7) من الطير فلا أعلم في خزقه ولا في بوله

اختلافا إلا أنه نجس.

(1) في أ «يدخل». (2) زيادة من أ.

(3) في أ و ب «الصدّ».

(4) في أ و ب «الصد».

(5) قال ابن دريد: الصُّرَّاح طائر كالجُندب يأكُلُه الناسُ.

ابن سيدة المخصص، كتاب الطير، ج 2، ص 354.

(6) الوطواط.

(7) في أ «النواسر».