المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٦١

07.

المصنف

المجلد الثاني

قيل: فعلى قول من يقول بتحليل أكل الغراب والرخم والسنور، هل يخرج على ذلك أن خزقه طاهر؟

قال: هكذا يشبه عندي إلا أني لا أعلمه أيضًا (1) أن أحدًا أصحابنا أثبت من طهارته، ولو لم يكن جالا، إلا ما روي عن محمد بن محبوب، أنه هَمَّ أن يرخص في خزق الغراب ولم يفعل.

وأما في (2) الأصل فعلى قول من يُحِلّ أكل لحمه يخرج أنه لا يفسد خزقه في جملة الطير الذي يؤكل لحمه، وكذلك

ما لم يكن جلالا؛ لأنه داخل

ما أشبهه فهو مثله (3)، والله أعلم.

معه

قيل: فالبط والشتا (4) الذي يتخذه الناس أهلا (5)، مثل الدجاج في لحمه

وخزقه.

لحمه

قال: لا أعرف أني عرفت في ذلك شيئًا منصوصًا إلا أن يلحق بشبهه، وأما فيعجبني أن يكون في جملة الطير الذي يؤكل لحمه، وأن يكون لعلة إلا أن يكون جلالا، وأما خزقه فإن كان تدخل فيه الشبهة من مراعيه للأنجاس) والطهارة، فيشبه فيه معنى الاختلاف، وإن كان (7) مراعيه الطهارة فلا بأس بخزقه، وإن كان يخلط فيه (8) النجاسات، والأغلب الطهارة فحكمه عندي على

الأغلب

من

ذلك كله.

(1) في أ «لا أعلم».

(2) زيادة من أ.

(3) في م وكذلك مثله فهي مثله».

(4) كذا في ب، و،م، وفي أ «الشنا»، ولم أهتد إلى معناه.

(5) في أ «أهل».

(6) في ب «الأنجاس».

(7) في م «كانت».

(8) زيادة من ب.