المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٥١

150

المصنف

المجلد السابع عشر

وقال غيره: الله أعلم إذا أتى ما لا اختلاف فيه أنّه ليس بجائز، فلا نبرئه من الهلاك؛ لأنّ المال ليس للهالك، وإنّما ذلك للورثة، ولا ينفذ من أموال (1) الميت

الا ما يجوز.

قال غيره من الزيادة المضافة.

(1) في أ «أموال من أمر».