الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٥١150
المصنف
المجلد السابع عشر
وقال غيره: الله أعلم إذا أتى ما لا اختلاف فيه أنّه ليس بجائز، فلا نبرئه من الهلاك؛ لأنّ المال ليس للهالك، وإنّما ذلك للورثة، ولا ينفذ من أموال (1) الميت
الا ما يجوز.
قال غيره من الزيادة المضافة.
(1) في أ «أموال من أمر».
٩٬٩٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.