المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٠

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

149

انتهى ما وجدتر و الى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [23]

بارك في الوصيّ إذا أنفذ الوصية ولم يعرضها صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وعمن يوصى إليه بوصيّة ودين، ويكون عاميًا من الناس، فيقوم فيقضي الدين، وينفذ الوصيّة، ولا يعرض ذلك على المسلمين؟

من

فقد قصر وقد أساء، وقد مضى ما فعل، حتّى يتبيَّن له أنّه قد أخطأ في شيء ذلك، فإذا عرض ذلك على المسلمين، وتبين له خطؤه، وأنه جعل شيئًا من مال الميت في غير موضعه، فعليه (1) ردّ ذلك إن أدرك ردّ ذلك إلى من دفعه إليه، وإلّا كان غرم ذلك عليه في ماله (2) دون مال الميت.

وفي

وإن كان شيئًا يغرم (3) للورثة كان ذلك للورثة، وإن كان ذلك في الوصايا الدين جعله حيث يرى المسلمون ويصح.

فإن كان لم يعرض ذلك على أحد من المسلمين، وأنفذ الدين والوصايا كما أمر وأوصى إليه الميت بذلك، ثم مات على ذلك، فلا نقول: إنه مات هالكا؛ إذا فعل كما أمره الميت، ولم ننظر في التناقض والتمام.

(1) ناقصة

من

(2) في أ «مال».

(3) في أ زيادة «ذلك».