المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٣

152

المصنف

المجلد السابع عشر

عن أبي إبراهيم أنه قال: إذا أوصى وأعتق بدأ بالعتق إلّا الفريضة مثل الحج والزكاة وعمرة الإسلام.

مسألة:

وإذا أوصى الرّجل بعتق أمَتِه عند موته، وأوصى بوصايا؟

فإنّه يبدأ بالعتق فإن بقي شيء من الثلث كان لأهل الوصية.

ومن غيره قال: نعم. وقد قيل: كلّ ذلك في الثلث لا يبدأ بشيء قبل شيء.

مسألة:

من

وعن رجل أوصى أن يُحجّ عنه بمائة درهم، وأوصى بما بقي من ثلثه لفلان، وأوصى بالثلث لآخر، وثلث ماله مائة درهم؟

قال: يقسم الثلث نصفين، فنصف لصاحب الثَّلث، ونصف للحجة، وليس للذي أوصى له بما بقي من ثلثه شيء؛ من قبل أنه لم يبق له

شيء.

قال غيره: حسن عندي.

مسألة:

ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد: سألت - رحمك الله ـ عن امرأة هلكت وأوصت بحجّةٍ خمسة عشر دينارًا، وللفقراء والأقربين بدينارين، فنظر

في مالها، فإذا هو يكون قيمته ثلاثمائة درهم: قلت كيف الوجه في قسمها؟ فعلى ما وصفت فالوصايا كلّها الحجّة، والفقراء والأقربون في ثلث مال

الهالكة؛ على الأجزاء في ذلك، ويرجع جميع الوصية إلى مائة درهم. فإذا أردت قسمة ذلك نظرت الأجزاء من الدنانير وهي سبعة عشر جزءًا، واقتسم هذه المائة على سبعة عشر جزءًا، فيكون للفقراء ولأقاربها من سبعة