الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٤الجزء الثالث / القسم الأول - باب [20]: في الضفدع وسائر الدواب
المصنف
563
قال أبو معاوية: إذا ماتت في البئر فغيرت ريحها فلا أقول: إنها تفسده، لأنها
من دوات (1) الماء.
مسألة:
(2)
وإن ماتت في قدح ماء أو في دَبْس (2) أو سمن أو خل أو برمةٍ،
أفسدت ذلك.
مسألة:
والضفادع الرواعي مفسد ما يخرج منها.
والضفادع جعلوا لها حكم الغيلم (3)، لأنها في صفته تعيش في البر والماء، كالغيلم تعيش في البر والماء، ثم الشبهة (4) فيهما توجد مع صفة حالهما، وكلّ موضع وجدت فيه حيّة أو ميتة من برّ أو ماء حكم لها به.
مسألة:
وأما الطعام فليس بسكن () لها، فهي تُنجّسه إذا ماتت فيه، وليس سبيلها سبيل العقرب والجراد، لما (6) فيها من الشحم واللحم.
(1) في ب «ذوات».
(2) هو عسل التمر.
(3)
هي
السلحفاة.
(4) في أ «الشبه». (5) في ب «سكنًا».
(6) في أ «مما».
٩٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.