الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤144
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 3
الفرع الخامس: أثر المقاصد في التدليس والغش.
الفرع السادس: أثر المقاصد في بعض العقود؛ كالنصرية، والغبن، الغرر،
والبيعتين في بيعة.
الفرع الأول: أثر المقاصد في الاحتكار:
الاحتكار لغة مشتق من الفعل حَكَرَ، بفتح الحاء بمعنى احتبس الشيء انتظاراً لغلائه، ويأتي بمعنى الظلم وإساءة المعاشرة.
وعرفه محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية بأنه: حبس قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقت (2)، ويكون الاحتكار في الأقوات؛ لأن الضرر في الأعم الأغلب إنما يتحقق بفقدها
وحبسها (3).
وعرفه مالك بقوله: «الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء، والصوف وكل ما يضر بالسوق).
وعرفه النووي بقوله بأنه: «الاحتكار في الأقوات خاصة» (5).
وعند الحنابلة فإن الاحتكار هو حبس قوت مشترى يتضرر الناس
بحبسه.
(1) «القاموس المحيط» 122 مادة «حَكَرَ».
(2) هو الرطية من
علف الدواب لسان العرب لابن منظور 70/ 2.
(3) بدائع الصنائع» 193/ 5.
(4) المدونة الكبرى 1741/ 4 دار الفكر ط أولى.
(5) «المجموع» 51/ 13.