الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ١٤٩الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
149
1 ـ التحكم في سعر السوق بحيث يحدد المحتكر السعر بناءً على
حاجة الناس إلى السلعة ليس على أساس قيمتها الحقيقية في السوق. 2 ـ سد أبواب الفرص والعمل أمام الآخرين من خلال تعطيل بعض الموارد الإنتاجية أو تشغيلها بأقل من طاقتها الإنتاجية بقصد تحديد العرض ما دام آمناً من المنافسة، أو إهلاك جزء من منتجاته حتى لا تؤدي الزيادة إلى تخفيض الثمن وفي الحالتين ضرر كائن بمصالح الناس. 3 - قتل روح المنافسة في التفوق والإتقان في الإنتاج فهو لا يقدم طريقة في الإنتاج إلا إذا كانت مصلحته الخاصة تقضي بذلك وهي
دائماً.
مع مصلحة المستهلك).
لا تتفق
ـ الاحتكار يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلك وحرمانه من التمتع بمزايا التقدم الفني والعلمي في طرق الإنتاج عموماً).
الأضرار الاجتماعية
1
- الاحتكار يتنافى مع ما يهدفه الإسلام من تنمية العلاقات الطيبة بين الناس وإقامة المجتمع الإسلامي على أسس من المودة، والتعاون، ويحوّل العلاقة إلى استغلال.
2 ـ إن الاحتكار يصيب أتباعه بأنانية جشعة مدمرة لا تبالي بالمصلحة
العامة ما دامت المصلحة الخاصة قد تحققت.
ـ الاحتكار نشاط اقتصادي يكدر صفو السوق ويجعل التعاون فيه
خاضعاً لعمليات الاختلاس وانتهاز الفرص.
(1) «الحرية الاقتصادية د. أبو الفتوح البسيوني، ص 558.
(2) المصدر نفسه.