مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

10.

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 3

4 ـ الاحتكار يثير الحقد والكراهية بين أبناء الشعب وبخاصة في الظروف الاستثنائية كالحروب والمجاعات).

فلأجل هذه المضار حرَّم الإسلام الاحتكار ومنعه.

وقواعد الشريعة المتعلقة بمقاصد الشريعة تمنع من الاحتكار لما فيه من أضرار من ذلك قاعدة الضرر يزال» (2)، وقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار» (3). وقاعدة: «الضرر يدفع قدر الإمكان (4)، وقاعدة: «يرتكب أخف الضررين»)، وقاعدة: «دفع الضرر العام بالضرر الخاص»، وقاعدة: «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة») .. وغيرها من القواعد كثير.

الفرع الثاني: أثر المقاصد في مسألة التسعير الجبري:

ومن المسائل الفقهية التي لها علاقة بمقاصد الشريعة مسألة التسعير الجبري فهي من الأحكام المتعلقة بالسوق، وكثيراً ما تكون ملازمة للاحتكار لأن التجار إذا احتكروا السلع والأقوات غلا السعر وكثر الجشع فيضطر ولي الأمر أو المحتسب أو ولي السوق أو ما يسمى «بالتموين» إلى التسعير؛ ليحد من ضرر التجار بالناس.

(1) المصدر نفسه.

(2) «الأشباه والنظائر للسبكي 41/ 1.

(3) رواه ابن ماجه باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،

(4) «شرح المجلة» مادة (31).

ح

2340، 3341

(ه) «الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في مسلك جمع الجوامع حسن بن عمر

السيناوني 38/ 1 مطبعة النهضة ط أولى.

(6) «الموافقات» للشاطبي 57/ 3، وفتح القدير» لابن الهمام 484/ 5.

(7) «التحبير شرح التحرير 3851/ 8، و «مختصر التحرير بشرح الكوكب المنير» 4474.