الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ١٥١الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
151
والتسعير الجبري من المسائل الخلافية
اتفق أهل المذاهب الإسلامية على أن الأصل في التسعير هو الحرمة. قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار عند قول الحصكفي: ولا يسعر حاكم؛ أي: يكره ذلك كما في «الملتقى» وغيره، وهي كراهة تحريم. وقال ابن عبد البر من المالكية: لا يُسعر على أحد ماله ولا يكره على ممن لا يريد ولا بما يريد).
بيع
سلعته
وقال النووي من الشافعية ومنها؛ أي: المناهي التي لا تقتضي الفساد: التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح)
وقال ابن قدامة الحنبلي: قال ابن حامد ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، وهذا مذهب
الشافعي
(4)
وقال صاحب كتاب البـ الزخار: ويحرم التسعير في
القوتين (5).
لا
وهذا هو حكم التسعير عند الإباضية. قال صاحب «شرح النيل»: يسعر حاكم ولا الجماعة ولا الإمام ولا غيره على الناس
أموالهم» (3).
(1) «حاشية ابن عابدين (199/ 6، و «درر الحكام» 322/ 1.
(2) «الكافي في فقه أهل المدينة» 73/ 2 لابن عبدالبرّ مكتبة الرياض الحديثة. (3) «المجموع» للنووي 34/ 13، دار الفكر.
(4) (المغني لابن قدامة 164/ 4، مكتبة القاهرة.
(5) «البحر الزخار» 118/ 8.
(6) «شرح النيل» 338/ 27.