مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ١٥١

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

151

والتسعير الجبري من المسائل الخلافية

اتفق أهل المذاهب الإسلامية على أن الأصل في التسعير هو الحرمة. قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار عند قول الحصكفي: ولا يسعر حاكم؛ أي: يكره ذلك كما في «الملتقى» وغيره، وهي كراهة تحريم. وقال ابن عبد البر من المالكية: لا يُسعر على أحد ماله ولا يكره على ممن لا يريد ولا بما يريد).

بيع

سلعته

وقال النووي من الشافعية ومنها؛ أي: المناهي التي لا تقتضي الفساد: التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح)

وقال ابن قدامة الحنبلي: قال ابن حامد ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، وهذا مذهب

الشافعي

(4)

وقال صاحب كتاب البـ الزخار: ويحرم التسعير في

القوتين (5).

لا

وهذا هو حكم التسعير عند الإباضية. قال صاحب «شرح النيل»: يسعر حاكم ولا الجماعة ولا الإمام ولا غيره على الناس

أموالهم» (3).

(1) «حاشية ابن عابدين (199/ 6، و «درر الحكام» 322/ 1.

(2) «الكافي في فقه أهل المدينة» 73/ 2 لابن عبدالبرّ مكتبة الرياض الحديثة. (3) «المجموع» للنووي 34/ 13، دار الفكر.

(4) (المغني لابن قدامة 164/ 4، مكتبة القاهرة.

(5) «البحر الزخار» 118/ 8.

(6) «شرح النيل» 338/ 27.