الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
ومن الأدلة:
3 - مبدأ الإكراه على التعاقد بحق
101
وقد شهد لهذا المبدأ تطبيقات كثيرة في الفروع الفقهية، فكما أن الإكراه على البيع لا يجوز بغير حق فإنه يجوز الإكراه على البيع بحق تحقيقاً للعدل والمصلحة ودفعاً للضرر العام، ومن التطبيقات الفقهية التي تشهد لهذا المبدأ:
أ) بيع مال المدين المماطل جبراً عنه لقضاء الدين الواجب عليه. ب) بيع الغراس والبناء في ملك الغير فإن لرب الأرض أن يأخذ بقيمة المثل، لا بأكثر.
ج)
أخذ المضطر طعام الغير الزائد عن حاجته جبراً عنه بقيمة المثل من وجب عليه شراء شيء للعبادات كماء الطهارة وآلة الحج فعليه شراؤها بثمن المثل.
د) أخذ المشفوع بإجبار الشفيع عليه بالثمن الذي رضي به المشتري للضرر عن الشريك.
هـ) ويمكن التمثيل للإكراه بحق إكراه المولي من زوجته بعد مضي أشهر على الفيئة أو الطلاق فهذا إكراه بحق.
دفعاً
أربعة
4 ـ القياس:
وصورته نهيه عن الاحتكار، وقد سبق الكلام عليه والعلة هي التحكم بأقوات الناس فيقاس عليه التسعير للعلة نفسها.