الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨188
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج
أ) نقل الدم ويحدث عادة نقل الدم لمريض أصيب بنزيف حادٌ أَفقَدَهُ كثيراً من صفائح الدم أو مرض في صفائح الدم فينقل إليه الدم، وتسمية هذه العملية بالزرع فيها شيء من التجوّز.
ب زرع الجلد من المريض نفسه أو من غيره، وذلك في حالات الحروق الجلدية والأمراض والخدوج الجلدية.
ج) زرع قرنية العين لمن أصيبت قرنيته بالتقوس نتيجة مرض الحساسية أو نحوه ونسبة نجاحها أكثر من 90 بالمئة.
د) زرع القلب للمريض الذي أصيب قلبه وصار صاحبه مهدداً بالموت، وكذلك زرع شرايين القلب يسبب تلف شرايين القلب ونسبة نجاح هذه العملية مرتفع ونجاحها ظاهر.
هـ) زرع الكلية لمن أصيب بمرض القصور الكلوي ونسبة نجاحها جيد
أيضاً.
و) زراعة الكبد والطحال وهذا متوقف على تقرير الطبيب المعالج الموثوق
بعلمه وخبرته وعدالته.
حقيقة الموت الشرعي والطبي:
قرر علماء الشريعة أن الموت الشرعي له علامات.
1 - انقطاع نفسه.
2 ـ إحداد بصره.
- انفراج شفتيه فلا ينطبقان.
4 - سقوط قدميه فلا ينتصبان.