مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

ه - انفصال زنديه

6 - واعوجاج منخره.

- أن تمتد جلدة خصيتيه.

ـ انخساف صدغيه).

189

وقد عرّف مجلس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الموت بأنه: «التوقف الذاتي لجميع مظاهر الحياة، وأجهزة الجسم وأعضائه» (2) وهذا ما أقرته وأخذت به دار الإفتاء المصرية في فتواها الخاصة ببيان الحكم الشرعي في نقل الأعضاء البشرية من الحيّ إلى الحي ومن الميت

(3)

إلى الحي وقد عرف الإباضية الموت بظهور علاماته قال في «منهج الطالبين»: «ولا يبادر بغسل الميت حتى يتحقق موته خوفاً من السكتة أو الريح

العارضة وقيل من علامات الموت سيلان الأنف، واسترخاء اليدين وافتراق الزندين واعتبره قوم بخروج المني، وتلويح العينين، واعتبره آخرون بجس العرق الذي بين الكعب والعرقوب وبجس عرق الدبر (4).

هذه العلامات إذا ظهرت في الإنسان حكم عليه بالموت.

(1) «تبيين الحقائق» 234/ 1، و «شرح مختصر خليل 1222، و «المجموع» 125/ 5، و «المغني» 337/ 2، و «البحر الزخار 280/ 4، و «منهج الطالبين» 380/ 3. (2) انظر: بحث نقل الأعضاء البشرية غرسها د. علي عبد الباقي شحاتة، مطبوع ضمن سلسلة الندوات الفقهية عنوان الندوة «فقه التوقع»، ص 467، ضمن أبحاث جمعت باسم «فقه

التوقع»، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف العُمانية.

(3) المصدر السابق.

(4) «منهج الطالبين (380/ 3، و «التاج المنظوم» 399/ 1.