مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ١٩٢

192

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 3

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ولجنة الإفتاء في المملكة العربية الأردنية الهاشمية الصادر بتاريخ 1977/ 5/18، والهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، ودائرة الإفتاء المصرية، وقرار مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر المنعقد في الفترة من 10 - 12 مارس سنة 2009 م، وندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان).

فقد صدرت الفتاوى عن هذه المجامع والهيئات العلمية بجواز نقل من الأموات وزرعها في الأحياء وذلك بشروط.

الأعضاء

الشرط الأول: أن لا يكون هناك بديل عن عضو الإنسان من أعضاء الحيوان أو أي عضو صناعي.

الشرط الثاني: موافقة صاحب العضو قبل موته أو موافقة وليه بعد موته.

الشرط الثالث: عدم أخذ عوض مالي عليه.

الشرط الرابع: التحقق من الموت.

الشرط الخامس: حاجة المريض المتلقي.

الشرط السادس: أن يكون الطبيب ماهراً، وأن يغلب على الظن نجاح

العملية.

الشرط السابع: أن لا يترتب على الإذن بعد الوفاة تمثيل بالميت لأن

نقل العضو ضرورة وهي تتقدر بقدرها.

وهناك شروط هي من قبيل تحصيل الحاصل.

(1) انظر: «بحث نقل الأعضاء البشرية» د. علي عبد الباقي شحادة، ص 487 المقدم إلى ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان المنعقد خلال عام 1430 هـ / 2009 م عنوان: «الندوة فقه التوقع

فكنتُ مشاركاً فيها».