مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

المبحث الخامس

في بيان أثر المقاصد في الحدود

ويشتمل على المطالبة الآتية:

المطلب الأول: حد الردة.

المطلب الثاني: حد الحرابة.

المطلب الثالث: في

حد القتل.

المطلب الرابع: في

حد القطع.

المطلب الخامس: في حد الزنى، واللواط.

المطلب السادس: في حد القذف.

المطلب السابع: حد الخمر.

تمهيد

199

لا بد من عرض مقاصد الشريعة عند أئمة الفقه الإباضي في باب الحدود التي شرعت لحماية المقاصد الضرورية من الاختلال، وهذه المقاصد هي: حفظ الدين وشرع له حد الردة، وحفظ النفس، وشرع له حد الحرابة وحد القتل وحفظ النسب وشرع لهما حد القطع، وحفظ العقل وشرع له حد الشرب، وحفظ العرض، وشرع له حد القذف.

6

لما كان من مقاصد هذه الشريعة الغراء حفظ مصالح العباد في الدارين فإن الله جعل تكاليفها ترجع إلى حفظ مصالح العباد في الدارين وذلك من جانب وجودها ومن جانب عدمها بدفع الخلل الواقع والمتوقع فيها وسوف