مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

287

المطلب السابع عشر: في بيان أثر مقاصد الشريعة في إنهاء عقد النكاح

وتحته أربعة فروع:

الفرع الأول: مقاصد الطلاق والفسخ

الفرع الثاني: التفريق بسبب العيوب

الفرع الثالث: التفريق بسبب الضرر

الفرع الرابع: التفريق بسبب الإعسار بالنفقة

الفرع الأول: في مقاصد الطلاق

الطلاق في اللغة - حل القيد، ويطلق على التخلية والإرسال". وعرفه السالمي في جوهر «النظام بأنه لفظ يوجب فراق الزوجة.

حيث قال:

أما الطلاق فهو لفظ يوجب فراق زوجته فلا يقرب وقال أطفيش في «شرح النيل»: الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين وإن شئت فقل هو حل عقدة التزويج وهو موافق لمدلول بعض أفراده اللغوية لأنه لغة حل الوثاق وغير ذلك أخذاً من الإحلال وهو الإرسال.

حكم الطلاق

قال إمام الحرمين: «الطلاق إما حرام وهو البدعي ويقال له طلاق بدعة وهو الموقع في حيض أو طهر مش فيه، أو أوقع مرتين أو أكثر في طهر

(1) «لسان العرب» مادة (طَلَق).