مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٢٩١

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

291

الفرع الثاني: أثر المقاصد في التفريق بعيوب النكاح

العيوب جمع عيب وهو وصف خلقي يظهر في الزوج أو الزوجة يؤثر في الرضا كعيوب البيوع المؤثرة في الرضا.

وهي

نوعان: نوع يظهر في الزوجين كالبرص والجنون، والجذام ونوع يظهر في النساء كالقرن والرتق والعفل.

وهو خروج شيء من فرج المرأة يشيه خصية الرجل، وهناك عيوب لا توجب الفسخ كالعمى، والصمم والبكم.

والعجمة، وقبح المنظر، وعدم الثدي، وعدم الحيض ويبس الساقين والشلل وعدم انطلاق الرجلين والعور، والعرج، والعسم، والبول في الفراش وغيبوبة العقل عند الجماع والحدث عنده، فهذه العيوب إن كانت في الرجل أو في المرأة فإنها عيوب لا توجب الرد فإن شاء طلقها فلها

المهر أو النصف).

حكم عيوب النكاح

اختلفت المذاهب في حكم عيوب النكاح فقال الإباضية): إن عيوب النكاح التي تمنع الاستمتاع والولد يفسخ بها العقد، وقال الظاهرية: ليس منها شيء ويفسخ العقد، واختار الحنفية الجب والعنة (3). ومذهب مالك (4) والشافعية: يفسخ بجميع العيوب المذكورة.

(1) «شرح النيل» 347/ 11.

(2) «شرح النيل» 347/ 11.

(3) النتف في الفتاوى» 302/ 1 على تفصيل في المسألة. وانظر: 304/ 3، دار الفرقان.

(4) «حاشية الصاوي» 473/ 2 ـ دار المعارف.

(5) نهاية المطلب 339/ 9 للإمام الجويني، دار المنهاج.