الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤294
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 4
وقال الشافعي: حكم الإيلاء الوقف وهو أن يوقف الزوج بعد مضي المدة فيخير بين الفيء إليها بالجماع وبين تطليقها فإن أبى أجبره الحاكم على أحدهما فإن لم يفعل طلق عليه القاضي"
(1)
والإيلاء صورة من صور ظلم المرأة الموجب للتفريق بسبب الضرر.
وقال ابن قدامة الحنبلي: إن المولى إذا امتنع من الفيئة والطلاق معاً طلق عليه الحاكم".
وقال السرخسي وكذلك فى امرأة العنين ينظر إليها النساء فإن قلن هي بكر فرّق القاضي بينهما (3).
وذلك نوع من أنواع الضرر اللاحق بالمرأة.
وقال في معرض كلامه عن الفرقة بسبب عدم الكفاءة وكذلك إذا فرق القاضي بينهما بعد الدخول لعدم الكفاءة فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة، وإنكاح الشريفة للخسيس ظلم للمرأة والظلم ضرر وهو مرفوع.
وقال في «البدائع»: وفرق القاضي بالعنة). وقال أيضاً: وكذلك لو فرق القاضي بينها وبين المجبوب فجاءت بولد بينها وبينه سنتين ثبت نسبه (6).
والعنة والجب كلاهما من العيوب التي تلحق الضرر بالمرأة.
(1) «البدائع» 176/ 3. وانظر: «كفاية الأخيار» 411/ 1 دار الخير بدمشق، ط أولى، و «أسنى
المطالب» 356/ 3.
(2) «المغني» 564/ 7 مكتبة القاهرة. (3) (المبسوط» 156/ 10 دار المعرفة. (4) «المبسوط 179/ 24 و 206/ 5. (5) «البدائع» 326/ 2. (6) «البدائع» 326/ 2.