الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
295
وذكر في «منهج الطالبين أن العنين إذا لم يكن فيه جماع يفرق بينهما بعد المدة التي يمدد فيها وهي سنة في أكثر القول).
وذكر العوتبي من فقهاء الإباضية أن من قال لقوم: أنا فلان ابن فلان يعني رجلاً شريفاً ولم يكن هو ذلك الرجل فزوجوه بحرمتهم ثم عرفوه ولم يكن دخل بها فإنها تخرج منه ويفرق الحاكم بينهما (2).
والغرض من سوق هذه النصوص من المذاهب المختلفة هو بيان أن الطلاق بسبب الضرر على اختلاف أنواعه مشروع وأن من أعظم مقاصد الشريعة رفع الضرر عن الناس.
المطلب الثامن عشر في المصالح المكملة للضروري
1 - الكفاءة.
2 - تيسير المهر.
- تقييده في سجلات النفوس.
المسألة الأولى الكفاءة:
يقصد بالكفاءة أن يكون أحد الزوجين مكافئاً ومماثلاً للآخر وتعتبر الكفاءة في الدين فالكافر ليس كفئاً للمسلمة، والنسب فالعربية ليست كفئاً للفارسي، والحرية فليس الحرة كفئاً للعبد.
ومذهب الإباضية أن أهل التوحيد أحرارهم كلهم أكفاء إلا أربعة
المولى، والحجام والنساج، والبقال (3).
(1) «منهج الطالبين» للرستاقي 213/ 14.
(2) کتاب «الضياء» 206/ 5.
(3) «موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية» 262/ 2.