الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤304
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 4
>>
المبحث السابع
في أثر مقاصد الشريعة في معاملة أهل الذمة
وفيه مطالب
المطلب الأول: أهل الذمة ومن تؤخذ منهم الجزية
هم
المجوس:
أهل الذمة أهل الكتاب ومن ألحق بهم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن ألحق بهم من المجوس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سنوا فيهم سُنَّة أهل الكتاب». وقال العلّامة أطفيش الملقب بقطب المغرب: تؤخذ الجزية من جميع العَجَم أهل الكتاب أو الجاحدين، أو الوثنيين، وقال الشافعي، وأحمد: لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو شبهة كتاب، وتؤخذ ممن زعم أنه متمسك بصحف إبراهيم وزبُور، داود وقال مالك: تؤخذ من جميع الكفار، ولا تؤخذ من المرتد ولا تؤخذ عند فقهاء الإباضية ومن وافقهم من المذاهب الأخرى من نصارى العرب ولكن تضاعف عليهم الزكاة نص على ذلك النور السالمي الله في تلقين الصبيان).
المطلب الثاني: الذين يعفون من الجزية
نصت كتب الإباضية ومن ضمنها كتب السالمي الله: «أن الجزية ساقطة عن الرهبان والصبيان والزمنى، قال السالمي الله: وليس على العبد
والمرأة والطفل والراهب والشيخ الهرم جزية).
(1) «تلقين الصبيان» 66/ 1.
(2) «جامع ابن بركة» 454/ 1، و منهج الطالبين 207/ 4 و 408/ 4، وجوابات السالمي» 33/ 5.