مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

306 |

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 4

قال: نعم فقال له: ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وتركناك في هرمك ثم أجرى

عليه راتباً من بيت مال المسلمين.

ومن حكمتها - إعفاؤهم من الجندية.

المطلب الثالث: من الذي يعقد الجزية

وعقد الجزية يعقده الإمام أو نائبه قال في «منهاج الطالبين»: وعلى

(1)

الإمام الوفاء لهم بعهدهم.

المطلب الرابع: حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلام عامة فقهاء الإباضية خاصة

وعند

هناك حقوق أوجبها الإسلام لأهل الذمة وكفلها عقد الذمة لتكون مظاهر حية من مظاهر تعايش المسلمين مع غيرهم من أهل الكتاب ـ هذه الحقوق نص عليها النور السالمي وهو قطب المشرق عند أئمة الإباضية .. ومن يستقرئ ما كتبه النور السالمي يجد كثيراً من النصوص التي تبين الآخرين سواء كان الآخرون من المسلمين المخالفين أو

مظاهر التعايش مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولا سيما إذا كانوا من أهل الذمة.

من هذه الحقوق

1 - حق الحياة

إذا عقد الذمي مع إمام المسلمين عقد الذمة ودفع ما عليه من الجزية

حقن دمه لقول علي بن كدمائنا، وأمالهم كأموالنا.

(1) «منهاج الطالبين» 83/ 3.

أب طالب إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم