مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

309

وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: (36) وقال: ولا يجوز أن يؤذي جاره وإن كان

مشركاً» (2).

- حق حماية أموال الذميين

ومما يجب أن يتمتع به أهل الذمة حماية أموالهم وقد عبر عن هذا الحق خير تعبير علي بن أبي طالب الله حين قال: «إنما بذلوا أموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا».

أتلف أموالهم

وقد نص السالمي الله: «على وجوب الضمان على من فأراق لهم خمراً أو أتلف لهم خنزيراً (3). وهذا ما نص عليه أئمة المذاهب الأخرى فإنهم قالوا إن أموال الذميين محترمة فقد جاء في كتاب «الخراج» لأبي يوسف: عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران وفيه: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملّتهم، وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.

وفي عهد عمر لأبي عبيدة بن الجراح أن أمنع المسلمين من ظلمهم

والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحلها).

وقال العلّامة أطفيش: «ما أخذه المسلمون من أموال أهل الذمة على ما

شرط من ضيافتهم يجب رده إليهم).

(1) «منهاج الطالبين» 195/ 14.

(2) «تلقين الصبيان 46/ 1

(3) «طلعة الشمس» 309/ 2.

(4) «غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص

(ه) «شرح النيل» 223/ 9.

??.