الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠350
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج
بقوله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: (125] وكل ذلك من الرفق.
ومن معالم الرفق تعريف الناس بالمنكر، وبيان حكمه وعاقبته يوم القيامة مع التوجيه والإرشاد والتخويف من الله.
فإن لم ينفع أسلوب التخويف والرفق انتقل المحتسب إلى الشدة ولا سيما إذا كان المنكر جسيماً لا يمكن معه الانتظار أخذ المحتسب بالشدة الكافية لدفعه ولا يعتبر ذلك خروجاً عن قاعدة الرفق).
المبحث التاسع
في قضايا فقهية معاصرة
وفيه مطالب:
المطلب الأول: في تأجير الأرحام
المراد بتأجير الأرحام عقد بين طرفين الطرف الأول هم أصحاب البويضة الملقحة والطرف الثاني المرأة صاحبة الرحم يجري فيه اتفاق بين الطرف الأول وبين امرأة أجنبية تقوم بحمل لقيحة الزوجين لحساب الطرف الأول مقابل عوض أو هبة ومن ثم فإن المولود يحمل عند ولادته إسم امرأة غير تلك التي حملته ووضعته أما المرأة صاحبة الرحم فيقتصر دورها على حمل البويضة الملقحة حتى
لحظة الوضع لذلك فهي تسمى «الأم الحاملة، أو الأم المستعارة».
(1) «أصول فقه الدعوة» ص 198. (2) «إجارة الأرحام» لتلميذي محمد محمود حمزة رسالة ماجستير نوقشت في كلية الدعوة
كنت مشرفاً عليها.