مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

355

2 - واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا} [الإسراء: 32]. وجه الدلالة وجهوا دليلهم هذا بأن حكمة تحريم الزنا الزنا هي الأنساب وفي إدخال اللقيحة إفضاء إلى الإخلال بهذه الحكمة.

2 - من السُّنَّة:

اختلاط

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة).

وجه الدلالة أن صاحبة الرحم عندما رضيت بإدخال ماء رجل لا يربطها فيه أي رابط شرعي فإنما أدخلت على أهلها وزوجها مولوداً ليس

منهم.

- نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره.

وجه الدلالة: أن إجارة الأرحام تندرج تحت عموم الحديث: «فإنه سقاية

الرجل ماءه زرع غيره».

بيعه

- من القواعد الشرعية

من هذه القواعد قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم».

وإنما شدد في الأبضاع لئلا تختلط الأنساب.

ومن القواعد «أن ما لا يصح بيعه لا تصح إجارته والرحم لا يصح

فلا تصح إجارته. فالرحم لا يصلح محلًا للتعاقد.

(1) سنن أبي داود» كتاب الطلاق»، باب التغليظ في الانتفاء رقم /928.