مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٨

358

وهذه أقوالهم:

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 4

قال الشيخ الزرقا حمد لله: «إن المجمع أقر الحالة الثالثة وهي عندما تكون الظئر أو الأم المستعارة ضرة لأخرى لا تحمل وأن التلقيح يكون بين بذرة

نعم

إن

زوجها وبويضة تلك الضرة وكلتاهما لزوج واحد أريد أن أقول وأنبه المجمع الفقهي في مكة كان قد أقر في دورته قبل السابقة الأسلوب؛ أي:

في

النسب

(هذه الصورة لكنه في الدورة السابقة قد رجع عن هذا القرار بالنسبة لحال الضرة الظئر وذلك بسبب أنه يمكن أن يحصل فيها اختلاط بموافقة الأطباء الحاضرين في المجمع).

أما الشيخ جاد الحق فقال: لما كان التلقيح قد تم بين بويضة الزوجة ومني زوجها خارج رحمها ثم جمع بينهما في رحم أنثى أخرى ليست صاحبة البويضة بل رحم الزوجة الثانية لذات الزوج والتي لم تكن حرثاً لزوجها حقيقة أو اعتباراً في هذه الواقعة وسوف تمر هذه البويضة الملقحة على هذا الوجه بمراحل النمو في رحم هذه الزوجة الثانية فيأتلف معها حتى يصير جزءاً منها ثم يظهر الاختلاف في الأُم النسبية أهي الزوجة الأولى أم الزوجة الثانية وفي هذا ضياع لمعنى الأمومة ومن ثم أرى أن هذا الأسلوب غير جائز في حكم الإسلام).

أما الدكتور حتحوت فيقول: إذا حرم الاستيلاد بمني غريب ولو أنه

أن

ليس فيه أركان الزنى يحرم كذلك الاستيلاد ببويضة غريبة فلا ينبغي تحمل المرأة ببويضة غيرها، والحديث: «الولد للفراش … » أما في هذه الحال فلا يمكن أن يكون الولد لفراشين … ولكن لفراش واحد … ومن ثم فلا حاجة ولا ضرورة تدفع إلى هذه الطريقة ما دام مقصد الولد يتحقق بالزوجة

(1) مجلة «المجمع الفقهي» ص

361

وص

362

(2) «الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية الشيخ جاد الحق 344/ 2 - 349.