مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠

360

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج

3 ـ قياس تحريم إدخال بويضة أجنبية على الرحم على إدخال المنيّ على رحم أجنبي فكما أنه لا يجوز إدخال مني أجنبي على رحم أجنبي فلا يجوز ذلك في حق البويضة. فلا يجوز أن تحمل الضرة بويضة ليست

منها.

وهذا ما قاله الدكتور حتحوت

4 ـ ضياع الأمومة فلا يعلم من هي الأم هل هي الناقلة أو الحاضنة.

وهو دليل شيخ الأزهر جاد الحق.

ه - حديث: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضة» وهذه العملية

تثير الشبهة فيجب تجنبها.

الموازنة بين هذه الأدلة

إن أدلة المجيزين لزرع اللقيحة في رحم المرأة الثانية التي سموها بالظئر أو الأم الحاضنة يبدو أنها مقبولة لكن لا تكفي وحدها لإجازة العملية إلا بعد التأكد من عدم اختلاط الأنساب.

أما أدلة المانعين فأهمها أن هذه العملية قد تسبب في اختلاط الأنساب وهذا يتوقف على قول الأطباء المتخصصين وبيان إمكان اختلاط الأنساب وأين يمكن ذلك؟ هل بحمل الجنين بعض الصبع الوراثية من الأم الحاضنة أو نحو ذلك.

وهل يمكن بذلك أن يتأتى ضياع الأمومة؟

أما حديث الولد للفراش فهو يشير إلى أن الولد للزوج والفراش معنى مجازي يقصد به فراش الزوج وعقد النكاح، وهو صادق على هذه العملية فهو صاحب الفراش وهو صاحب العقد والزوجتان فراش له.