الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
367
والسُّنَّة في طويل العنق النحر وفي قصيره الذبح ولو عكس صح مع
الكراهة.
واختلف الفقهاء في حقيقة الذبح.
فقال فقهاء الإباضية والحنفية ورواية عن أحمد: أنه لا بد من قطع الحلقوم، والمريء والودجين.
6
والحلقوم: مجرى النفس والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان غليظان وهما بين الحلقوم والمريء).
واختلفت أئمة الحنفية فقال أبو حنيفة: إذا قطع الثلاثة، أي ثلاثة وترك
واحداً يحل الحيوان.
وقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع الحلقوم، والمريء وأحد العرقين.
وقال محمد: لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره). وعن مالك: أنه يكفي قطع الحلقوم والودجين ولا يجب قطع المريء (3). وقال الشافعي الله يكفي قطع الحلقوم والمريء ولا يجب قطع الودجين).
وعن
أحمد روايتان:
إحداهما موافقة للشافعي
والثانية: اشترط قطع الأربعة).
(1) «شرح النيل» 158/ 8، و «بدائع الصنائع» 41/ 5.
(2) «البدائع» 41/ 5.
(3) «الذخيرة» للقرافي 133/ 4.
(4) «فتح الباري» 64/ 9، و «الأم» 259/ 2.
(ه) «المغني» 44/ 11 و 45.