مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧

الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية

367

والسُّنَّة في طويل العنق النحر وفي قصيره الذبح ولو عكس صح مع

الكراهة.

واختلف الفقهاء في حقيقة الذبح.

فقال فقهاء الإباضية والحنفية ورواية عن أحمد: أنه لا بد من قطع الحلقوم، والمريء والودجين.

6

والحلقوم: مجرى النفس والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان غليظان وهما بين الحلقوم والمريء).

واختلفت أئمة الحنفية فقال أبو حنيفة: إذا قطع الثلاثة، أي ثلاثة وترك

واحداً يحل الحيوان.

وقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع الحلقوم، والمريء وأحد العرقين.

وقال محمد: لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره). وعن مالك: أنه يكفي قطع الحلقوم والودجين ولا يجب قطع المريء (3). وقال الشافعي الله يكفي قطع الحلقوم والمريء ولا يجب قطع الودجين).

وعن

أحمد روايتان:

إحداهما موافقة للشافعي

والثانية: اشترط قطع الأربعة).

(1) «شرح النيل» 158/ 8، و «بدائع الصنائع» 41/ 5.

(2) «البدائع» 41/ 5.

(3) «الذخيرة» للقرافي 133/ 4.

(4) «فتح الباري» 64/ 9، و «الأم» 259/ 2.

(ه) «المغني» 44/ 11 و 45.