الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
379
اتفاقية جنيف الثالثة تفاصيل ممارسة أسرى الحرب لحقوقهم المعنوية والمادية، وبموجبها يحتفظ الأسير بالأهلية القانونية).
ويعامل الأسرى على قدم المساواة … فلا يميز بين الأسرى على أساس عقائدي، أو عرقي، أو سياسي أو غير ذلك (2).
وعند الاستجواب لا يكره على الإدلاء بمعلومات عسكرية بل يكتفي بالإفصاح عن هويته ورتبته (3).
وتحفظ الأشياء التي أخذت منه وتعاد إليه عند عودته أما السلاح فهو غنيمة حرب. ويجب نقل الأسرى إلى أماكن بعيدة عن مسرح العمليات التدابير والاحتياطات عند نقلهم وعدم تعرض حياتهم للخطر).
واتخاذ جميع
(4)
وتلزم الاتفاقية الثالثة الأطراف المتحاربة بتوفير ما يحتاجه من دواء، وعلاج ورياضة وأنشطة ترفيهية أخرى، وخدمات روحية.
وتقوم الجهة الآسرة بتقديم الحقوق المادية للأسير من مأوى، وغذاء وملبس،
ونظافة وصيانة، وصحة عامة وخاصة، ويجب احترام شعائرهم الدينية). وفي علاقات الأسرى بمحيطهم الخارجي فإن لهم الحق في الاتصال بأهليهم وذويهم أو بعض الجهات الأخرى كالمنظمات الإنسانية عبر الرسائل والطرد البريدية الفردية والجماعية الموجهة إليهم أو التحويلات المالية منهم وإليهم.
(1) اتفاقية جنيف الثالثة المادة (14) بواسطة كتاب «محاضرات في القانون الدولي» لشريف
عقلم ص 79 وما بعدها.
(2) المصدر السابق مادة (16).
(3) المصدر السابق مادة (17).
(4) اتفاقية جنيف الثالثة المادة (22) (23).
(5) المصدر نفسه المواد (15) (25) و (26) و (29) و (97). (1) المصدر نفسه المواد (49) و (57).