الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨398
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 4
بعض صور التيسير على السجين
وقد راعت الشريعة وضع السجين فيسرت عليه بعض العبادات، من ذلك:
أ) الجمع بين الصلاتين قال العلامة أطفيش: «ويجمـ باجتهاده إن لم يجد من يدله على الوقت».
المحبوس
ب الإفطار بالاجتهاد إذا لم يجد مخبراً يخبره بالوقت. قال العلامة أطفيش: وإن لم يجد الأعمى والمحبوس ومريض العينين مخبراً أفطروا باجتهاد» (2).
وقال السالمي الله: «والمحبوس والأسير يكونان في أيدي أهل الشرك بحيث تتعذر عليهم الرؤية والدلالة فإن كان واحد عليه أن يتحرى شهر رمضان» (3).
ج) جواز التيمم في حقه، قال الشيخ خميس الرستاقي: «والمحبوس والمقهور إذا لم يقدرا على الماء جاز لهما التيمم» (4).
أحمد:
د) إذا أقر المحبوس لم يلزم بما أقر به). هـ) سقوط الحج والجُمَع عن المسجون، قال أحمد الشيخ ويلحق بالعبيد الأسرى والمحبوسون في السجون في عصرنا هذا لأن الرق مظهر من مظاهر سلب الحرية وهي مسلوبة عن المسجونين والأسرى لذلك تخفف عنهم بعض الأحكام كالحج والجمعة).
(1) «شرح النيل» 83/ 4.
(2) المصدر نفسه 390/ 6، و «جامع أركان الإسلام» للخروصي 83/ 1.
(3) «معارج الآمال» 148/ 11.
(4) «منهج الطالبين» 293/ 3.
(5) المصدر نفسه 3/ 17.
(6) «العزيمة والرخصة» 65/ 1.