الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٤١٧الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
417
و مقصود النكاح: إعفاف الزوجين وإنجاب الذرية الصالحة وهذا يتحقق بنكاح الصالحات الحافظات لحدود الله فمن اختار غير الصالحات فقد ناقض مقصود الشارع، فقد أن روي النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تزوج امرأة لمالها ما زاده الله إلا فقراً ومن تزوجها لجاهها ما زاده الله إلا ذلا أما من تزوجها لدينها بارك الله لها فيه وبارك له فيها».
فقد جاءت النتيجة مضادة لمقصود الزوج لكونه ناقض مقصود الشارع من النكاح.
2 ـ حسن اختيار الإسم:
من حقوق الطفل على أبويه حسن اختيار اسمه فقد رغب النبي ببعض الأسماء فقد روي أنه قال: «خير الأسماء عبد الله، وعبد الرحمن وأصدقها الحارث وهمام
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة ويكره ما فيه شؤم فكان لا يحب اسم حنظلة ولا مرة، وكان يغير الأسماء المنكرة والتي تحمل معاني سيئة، فقد ورد أنه سمى بني مغويه بني الرشدة، وسمى رجلاً وروي أنه قال: «شر الأسماء شاه شاه؛ أي
اسمه صعب سماه سهلاً (3)،
ملك الملوك» (4).
ومن
6
الأسماء القبيحة تعبيد الطفل لغير الله مثل عبد العزى، عبد النبي
وعبد الحسين، وعبد الزهراء ونحو ذلك.
(1) الحديث رواه الطبراني في «الأوسط»، باب من اسمه إبراهيم برقم (2342). (2) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (3013).
(3) الحديث أخرجه أبو داود في سننه»، باب في تغيير الاسم القبيح برقم (4956). (4) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين» برقم (7723).