الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠430
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 4
وصدر عن القمة وثيقة تحمل عنوان: «من أجل عالم لائق للأطفال مكونة من (21) هدفاً للعقد الأول من الألفية الثالثة وهي تنص على أربع أولويات الصحة التعليم الحماية من الاستغلال والعنف ومكافحة مرض الإيدز»).
3
- حماية الأطفال من التسول
الشريعة الإسلامية حاربت التسول من الكبار والصغار واعتبرت ذلك كسباً محرماً لأنه أكل أموال الناس بالباطل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يأتي أحدكم بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بوجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» (2).
وجاء في
السُّنَّة أن من سأل الناس جاء يوم القيامة وليس في وجهه
قطعة لحم من الحياء.
وقد عاب أهل العلم على الحارث الحافي وهو من أئمة الزاهدين وكان أحمد بن حنبل يعظمه فقد انتقدوه؛ لأنه كان يأكل من كسب أخته التي كانت تعمل بالنسج.
وقد أخذت التشريعات الدولية لحقوق الإنسان بذلك فقد نصت القوانين على منع هذه الظاهرة كما في المادة (27) من قانون الأحداث رقم 18 لعام (1974) من القانون السوري على أن للمحكمة أن تفرض تدابير الرعاية على كل حدث وجد متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش أو وجد يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة (3).
(1) «حقوق الطفل المحامية غالية رياض النبشة، ص 99. المسألة عن
(2) الحديث أخرجه البخاري، باب الاستعفاف
برقم (1471).
(3) «حقوق الطفل» ص
113